المادة 30 : تنفذ مديرية الترقية النسوية والنوع السياسة الوطنية لترقية المرأة والنوع بغرض تحسين ظروف الحياتية للمرأة وتشجيع مشاركتها الكاملة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وهي على هذا الأساس ، تكلف بـ : - إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية وترقية حقوق المرأة والنوع؛ - تشجيع إدخال مقاربة النوع على مستوى الاطار الاستراتيجي لمكافة الفقر والسياسات القطاعية والمساهمة في مراجعة هذه الأخيرة لجعلها أكثر إحساسا ببعد النوع و قضايا المساواة و الانصاف بين الرجال و النساء ؛ - وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنوع؛ - تصور وإعداد ودعم خطط عمل قطاعية في مجال إدخال مقاربة النوع؛ - إقامة السياسات والبرامج التي تساعد على عصرنة الإنتاج النسوي؛ - ترقية المقاولة النسوية وتطوير التمويلات الصغيرة لصالح النساء؛ - السهر على التعميم والتطبيق الفعلي للنصوص القانونية وغيرها من الأدوات التشريعية الدولية المتعلقة بالمرأة؛ - تنفيذ البرامج التي تساعد على النهوض بالمرأة وحمايتها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا وقانونيا؛ - تعزيز أنشطة الرابطات العاملة من أجل ترقية المرأة وتشجيع إنشاء شبكات للرابطات النسوية وذلك في شراكة مع القطاعات المعنية؛ - تنفيذ برامج التحسيس الهادفة إلى ترقية أدوار المرأة والرفع من مكانتها الاقتصادية؛ - ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بترقية المرأة ؛ - السهر على النهوض بالوضعية القانونية للمرأة وعلى مشاركتها في دوائر اتخاذ القرار وإسهامها في التنمية؛ - مكافحة كافة أشكال العنف التي تواجهها المرأة ،.
يرأس مديرية ترقية المرأة و النوع مدير يعاونه مدير مساعد. وهي تضم ثلاث مصالح : - مصلحة ترقية حقوق المرأة والنوع؛ - مصلحة ترقية الأنشطة الاقتصادية للمرأة؛ - مصلحة التهذيب وتعزيز القدرات المهنية.
المادة 31 : تكلف مصلحة ترقية حقوق المرأة والنوع بـ : - المساهمة في تنفيذ مقتضيات النصوص القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المراة و النوع؛ - تعبئة النساء المتجمعات في هياكل منتظمة حول كافة المواضيع المتعلقة بترقية وضعيتهن القانونية؛ - تشجيع المساواة والإنصاف بين النوعين؛ - تحديد وتنفيذ التدابير المسهلة لإدماج النوع في السياسات والبرامج التنموية ؛ - إشراك المرآة في دوائر القرار؛ - التنسيق والتنفيذ والمتابعة لقرارات وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة؛ - إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الاتقاقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي تهم المراة. يتبع لهذه المصلحة قسمان : - قسم ترقية حقوق المرأة؛ - قسم ترقية النوع.
المادة 32 تكلف مصلحة ترقية الأنشطة الاقتصادية للمرأة بما يلي : - عصرنة الإنتاج النسوي؛ - تشجيع وتنمية التمويل الخفيف والمقاولة النسوية؛ - تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بدمج النساء في عملية التنمية الاقتصادية؛ - الإسهام في إعداد وتنفيذ المشاريع الصغرى المنتجة لصالح النساء؛ - تأطير وتنظيم الحركة الجمعوية النسوية، عبر تشجيع كافة أشكال التنظيم الذاتي العصري، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المعنية. وتتبع لهذه المصلحة ثلاثة أقسام : - قسم عصرنة الإنتاج النسوي؛ - قسم السياسات والتنظيمات الاجتماعية المهنية النسوية؛ - قسم ترقية التمويل الخفيف والمقاولة النسوية.
المادة 33 : تكلف مصلحة التهذيب وتعزيز القدرات المهنية بالعمل على : - تطوير شبكة من الهياكل لتعزيز القدرات المهنية للنساء؛ - القيام، بالاتصال بالخلية المكلفة بالإعلام والتهذيب والاتصال، بوضع وتوزيع خطابات خاصة موجهة للمراة ؛ - محاربة الأمية لدى النساء المنخرطات ضمن هياكل منظمة؛ - المشاركة في برامج التهذيب والتكوين المرتبطة بصحة المراة والفتاة ؛ - القضاء على الصور النمطية والمعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تحد من تربية البنات. ويتبع لهذه المصلحة قسمان : - قسم تنمية هياكل تعزيز القدرات المهنية؛ - قسم التهذيب ومحاربة الأمية.