الطفـــــــــولة

المادة 34: تتمثل مهام مديرية الطفولة فيما يلي :
- السهر على رفاه الطفل؛
- ترقية حقوق الطفل وحمايتها؛
- إعداد سياسة وطنية للطفولة والعمل على تنفيذها؛
- الإسهام في إعداد ومتابعة تطبيق أي نص أو اتفاقية تحكم حقوق الأطفال؛
- العمل على توسيع هياكل تربية وحضانة الأحداث والإشراف على نوعية البرامج وضمان تكوين نوعي للمربيات، حتى يتوفر الأطفال، وخاصة الأكثر حرمانا منهم، على وسط يمكن أن يسهم في تفتق قدراتهم بشكل شامل؛
- إقامة وتنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بحقوق الطفل.
يدير المديرية مدير يعاونه مدير مساعد.
المادة 35:تضم المديرية ثلاث مصالح:
- مصلحة سياسة الطفولة؛
- مصلحة التربية ما قبل المدرسي؛
- مصلحة حقوق وحماية الأطفال.
المادة 36: تكلف مصلحة سياسة الطفولة بما يلي :
- إعداد وتحديث سياسات الطفولة، بالتنسيق مع السياسات القطاعية؛
- متابعة تنفيذ سياسة الطفولة.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- قسم سياسات الطفولة؛
- قسم المتابعة والتقييم.
المادة 54: تكلف مصلحة التهذيب ما قبل المدرسي بما يلي ـ :
- الإشراف على جودة البرامج ونوعيتها وعلى تكوين المربيات من أجل منح الأطفال، وخاصة منهم الأكثر حرمانا ، وسطا يمكن أن يسهم في تفتق قدراتهم بشكل شامل؛
- العمل على توسع المنشآت العمومية و الخصوصية والآهلية الخاصة بحضانة الأطفال؛
- تأطير ومتابعة شبكات الطفولة الصغرى والحضانات الجماعية والمراكز الجهوية لموارد الطفولة الصغرى.
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- قسم رياض الأطفال؛
- قسم الإنعاش الجماعي.


المادة 38: تكلف مصلحة حقوق وحماية الأطفال بما يلي:
- القيام بترقية وتعميم حقوق الطفل؛
- استحداث حركات لصالح حقوق الطفل؛
- رسم وتنفيذ برامج لحماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
- مكافحة كافة أشكال استغلال الأطفال وممارسة العنف في حقهم؛
وتضم هذه المصلحة قسمين:
- قسم ترقية حقوق الطفل؛
- قسم حماية الأطفال